رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على على الدستور وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
قرر:
مادة 1 :
تنشأ فى كل محافظة مديرية لشئون العاملين تتبع المحافظة وتتولى التخطيط والإشراف والتوجيه والمتابعة بالنسبة لكل ما يتعلق بشئون العاملين المدنيين وتنفيذ قوانين الخدمة المدنية فى دائرة المحافظة كما تتولى التوجيه والتنسيق بين وحدات شئون العاملين الموجودة فى المحافظة والمدن واالقرى ومديريات الخدمات وفروعها الموجودة داخل نطاقها بما يحقق رفع مستوى كفاءة الخدمة والتكامل بينها جميعا وذلك فى ضوء القوانين المعمول بها وكذلك التوجيهات الفنية التى يصدرها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى هذا الشان .